صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاتفاقية: إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (يشار إليها فيما يلي باسم «الطرفان» وبشكل منفرد باسم «الطرف»)، وحرصا منها على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات، وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة لمواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1: مجالات التعاون
1 – ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، يعهد إليها بالمهام التالية:
أ – تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي ذات مصالح مشتركة.
ب – التعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
ج – الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
د – التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني.
هـ – التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي.
ز – التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
2 – متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل.
3 – تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 2: رئيس اللجنة المشتركة
1 – يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو من يمثلهما.
2 – يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارتي خارجية الطرفين ووكلاء الأمناء والخبراء/ الأخصائيون المعنيون بقضايا التعاون الثنائي أو ممثليهم من بين كبار المسؤولين.
المادة 3: وقت ومكان اللجنة المشتركة
1 – تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويا في عاصمة كل بلد، بالتناوب، أو بشكل استثنائي بناء على طلب أي من الطرفين.
2 – يتفق الطرفان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 4: الفريق العامل واجتماع الخبراء
1 – ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها.
2 – تسبق اجتماعات الفريق العامل اجتماعات اللجنة وتعقد في العاصمة نفسها التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 5.
3 – سيرأس وزير الدولة ووزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وفد بلاده في اجتماعات الفريق العامل، وسيضم في عضويته ممثلون عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها.
4 – يجوز للفريق العامل أن يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك.
المادة 5: جدول أعمال اللجنة
1 – يبدأ الطرف المضيف مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة ويحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات.
2 – يضع الفريق العامل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة.
المادة 6: السرية
يلتزم الطرفان بمبدأ السرية. تظل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة سرية ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
المادة 7: لجنة التنفيذ المشتركة
1 – تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين.
2 – ويرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ قرارات الدورة السنوية السابقة للدورة السنوية للسنة التالية، ويعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية.
3 – تتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة.
المادة 8: تسوية المنازعات
تتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة 9: الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في هذه الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية/ هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
4 – إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك وفق الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.