• ضريبة واحدة لعقود المرابحة والإجارة للتملك والتأجير التمويلي
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن العقار الممنوح كهبة إلى الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وتم إعفاؤه من ضريبة التصرفات العقارية، لن يعاد إعفاؤه من الضريبة مرة أخرى إذا أعيد منح نفس العقار خلال 3 سنوات إلى موهوب ثانٍ، إذا كان الموهوب له لا تربطه صلة قرابة مع الواهب الأول تستحق الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
وبينت الهيئة في تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية، أن الضريبة لن تفرض عند تقسيم العقار الصادر من كاتب العدل أو موثق معتمد، إذا كانت ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد، وأن يكون التقسيم لكل مالك بحسب الملكية المثبتة في صك تملك العقار، مع عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.
أخبار ذات صلة
وأكدت الهيئة أن التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي ستخضع للضريبة مرة واحدة فقط، مقابل 3 شروط وهي: أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية، وأن تكون واقعتا التصرف مدرجتين ضمن العقود الصادرة من الجهات الحكومية، وموضحا بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري، وعدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجين في العقود التمويلية السابقة.