بقلم د. خالد إبراهيم العليان
تضمنت المادة الثانية من أحكام نظام العمل السعودي تجلية لمفهوم الميزة العينية التي تثبت للعامل حال التشارط عليها، إذ قرر المنظم في المادة الثانية على أن الميزة العينية هي (التزام من صاحب العمل للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل) ومفهوم الميزات العينية في قوانين العمل المعاصرة؛ جميع الاعيان التي يقدمها رب العمل للعامل مقابل عمله سوى الأموال النقدية كالسيارات، وأجهزة الاتصالات، وسواهما من المزايا العينية، وتلك المزايا العينية حال ثبوتها تعد عنصراً من عناصر الأجر الذي تحتسب على أساسه حقوق العامل، وتقدر قيمتها بما يعادل أجرة شهرين من الأجر الأساسي للعامل مالم يتضمن العقد أو لائحة تنظيم العمل ما يربو ويزيد على ذلك فهو المتعين حين ذاك والسؤال الذي يثور، هل جميع الميزات العينية تحتسب ضمن عناصر الأجر بصورة مطلقة أم أن ذلك مقيد بقواعد يلزم إعمالها والعمل بمقتضاها؟.
يرى الفقه القانوني المعاصر أن احتساب الميزة العينية للعامل ضمن عناصر الاجر مقيد بعدة قيود، منها التزام صاحب العمل بها، وتقديمها للعامل على نحو مستمر وبلا مقابل مادي يؤخذ من العامل، وألا تكون تلك الميزة لازمة لتمكين العامل من العمل أو تستلزمها طبيعة العمل؛ بمعنى أن العمل لا يقوم إلا بها ولا يتمكن العامل من عمله إلا بواسطتها فإن انتفت هذه القيود دخلت الميزة العينية ضمن عناصر أجرة العامل التي يحتسب على أساسها جميع الحقوق التي تثبت للعامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الثانية من أحكام نظام العامل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23\8\1426.