وكشف المشروع آلية تقديم طلبات الإصدار، وعلى الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب عن طريق المنصة الإلكترونية، وتراجع الهيئة طلب التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة خلال (10) أيام عمل، ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والأعمال التي سيتم تنفيذها.
ووفق المشروع؛ يجوز تمديد التصريح لمدة محددة بناء على طلب من المتقدم قبل انتهاء مدته بـ(60) يوماً.
ويخضع الحاصلون على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة (أو من تعينه) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وللهيئة في سبيل مباشرة مهماتها الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المتقدم، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الأعمال المنفذة على أحرام الطرق.
وللهيئة التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف، واستخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.
وبين المشروع أنه عند انتهاء تنفيذ الأعمال يتوجب على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة، وتتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناءً على نتائج الزيارات، أو الحملات الرقابية، أو بناءً على بلاغ مقدم للهيئة.
ولا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح، أو أي جزء منه، أو رهنه، أو بيعه، أو تأجيره، أو هبة منفعته، ويخضع مخالفو هذه اللائحة إلى قواعد العقوبات واللوائح التنفيذية الخاصة بها.