أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، حدد الشروط الواجب توافرها للتحويل وكذلك الرسوم المالية التي يتم تحصيلها.
ونص القرار في المادة الأولى على أنه يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، بشرط موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل، ومرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل، ويتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.
كما نصت المادة الثانية على وقف العمل بأحكام البند رقم 9 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016 المشار إليه، وكذلك وقف العمل بالمادة رقم 10 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 المشار إليه فترة سريان هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024.