- جواز تقسيط مبلغ الغرامة أو تأجيله حال وجود مبرر على ألا تتجاوز المدة 5 سنوات
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين (188، و230) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النصان الآتيان:
المادة 188
ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له.
ويُعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وإذا تعذر إعلان الحكم للمحكوم عليه، سُلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
المادة 230
اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، تحصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله ويجوز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا تجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب، أو أجر، أو دعم عمالة، أو معاش تقاعدي.
ولرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب المحكوم عليه، أن يأمر بضبط مبلغ الغرامة المحكوم به أو تأجيله أجلا معقولا متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل مبلغ الغرامة المحكوم بها عن خمس سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الايضاحية على:
يعد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية في أي مجتمع، وهو بذلك لا يعد مجرد مجموعة من النصوص القانونية المجردة، بل هو بمثابة العمود الفقري الذي يحمل العدالة ويرسخها في النفوس، ويجعلها سارية المفعول في حياة الناس.
وإذا كان للقانون بصفة عامة أهمية بالغة في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات بين الافراد، فإن قانون الاجراءات الجزائية يكتسب أهمية خاصة، لأنه يتناول آلية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ويصوغ طريقة تطبيق العدالة بأدوات قانونية من شأنها أن تضمن أن يتمكن كل فرد من الوصول الى حقه بكل يسر وسهولة.
ولعل من أعظم الأدوار التي يضطلع بها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية هو تأكيده على سيادة الدولة، فالدولة لا يمكن أن تعتبر ذات سيادة حقيقية ما لم تكن لها قدرة على فرض قوانينها، وعلى تنفيذ أحكامها، وعلى تحريك مداميك العدالة لتصل الى كل صاحب حق في كل زمان ومكان.
ومن هذا أمكن القول إن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية هو أداة الدولة في فرض سيادتها على جميع الانحاء، وهو الكفيل بتجسيد فكرة العدالة الحقيقية التي لا تتوقف عند نصوص القانون فحسب، بل تجد انعكاسها في التنفيذ الفعلي لتلك النصوص.
ومع ذلك، فإن التطبيق العملي للقوانين لا تخلو من تحديات، فقد أظهرت التجارب العملية الحاجة الى مسايرة التطور في وسائل الاتصالات وفي ظل ما صاحب نجاح تطبيق «الإعلان الإلكتروني» في إعلان صحف الدعاوى والطعون وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1980، كما أن هناك مشاكل جمة تتعلق بتحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا، وهي المشاكل التي باتت تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية.
وإذا صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الاولى منه على استبدال المادتين (188، 230) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ونصت المادة 188 المستبدلة على أن الحكم الغيابي يعلن لشخص المحكوم عليه أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
وتضمنت المادة 230 المستبدلة النص على معالجة المشكلة التي كشفت عنها الحياة العملية الخاصة بتراكم مبالغ الغرامات المحكوم بها جزائيا والذي بلغ حدا بعيدا، بحيث أضحت هذه المبالغة عبئا ثقيلا يتعذر استيفاؤه في العديد من الحالات وما زاد الطين بلة، هو أن عدم تحصيل هذه الغرامات من المحكوم عليهم قد أسفر عن مجموعة من المشكلات القانونية الخطيرة، وأبرزها تقادم الدعاوى الجزئية، وسقوط العقوبات بمضي المدة، وهذه الاشكاليات تؤدي في النهاية الى أن يفوت على الدولة حقها المشروع في استيفاء هذه المبالغ، رغم أن هذه الغرامات هي حق يتمتع بامتياز عام يتعين على الخزانة العامة تحصيله لصالح الأمة.
من أجل ذلك، جاء النص المستبدل ليحدد اجراءات أكثر فاعلية في تحصيل الغرامات الجزئية، حيث نص على أنه اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حُصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله، وأجاز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب أو أجر أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي، كما أعطى هذا النص السلطة لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه، الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به أو تأجيله أجلا معقولا بناء على طلب من المحكوم عليه متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل المبلغ المحكوم به عن خمس سنوات.
وهو الأمر الذي يضمن عدم تراكم تلك المبالغ من ناحية، ويحول دون ضياع حقوق الدولة من ناحية أخرى.