د. خالد بن إبراهيم العليان
حين الحديث عن أحكام الاجازات المأجورة في أحكام نظام العمل السعودي، خاصة ما تعلق منها بالإجازة السنوية، فهنا يثور عند فقهاء القانون ما يصطلحون عليه (بالإجازة التقويمية، وإجازة أيام العمل) فما وجه الاختلاف بين هذين المصطلحين؟ وما الاثر القانوني الذي يرتبه كل مصطلح من هذين المصطلحين؟
نقول أن الاجازة السنوية المأجورة التي يتمتع بها العامل، الأصل أنها إجازة تقويمية، فلو أن العامل تمتع بإجازة قدرها واحد وعشرون يومًا فهي شاملة لجميع أيام التقويم الشهري عامة دون تخصيصها بيوم عن آخر، فتشمل أيام إجازة الراحة الأسبوعية ما دامت تداخلت مع أيام الاجازة السنوية، فما سبق هو مفهوم الإجازة التقويمية.
أما إجازة أيام العمل، فإنه حين التشارط عليها فتكون حينئذٍ الإجازة السنوية المأجورة مقيدة بأيام العمل فقط دون سواها من أيام الراحة الأسبوعية فلا تدخل معها، فأحكام نظام العمل التي قررتها مقتضى المادة (١٠٩) تنصرف إلى أن الإجازة السنوية إجازة تقويمية، بمعنى أن أيام إجازة الراحة الأسبوعية داخلة معها، وبناء عليه فلا يعوض العامل عن أيام إجازة الراحة الأسبوعية مالم يتشارط على خلاف ذلك، إذ لو جرى التشارط على أن الاجازة السنوية تشمل أيام العمل فهنا لا تدخل معها أيام اجازة الراحة الأسبوعية فيستحق العامل أجرة أيام الإجازة السنوية مع حقه في التعويض عن إجازة الراحة الأسبوعية، وهي الأحظ للعامل إذا جرى التشارط عليها.