د.خالد بن إبراهيم العليان
يسعى المنظم السعودي إلى إشاعة وإرساء مبدأ قيم العدل والتوازن في حفظ الحقوق وبيان مفهوم الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، ومن ذلك ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون في منازعاتهم إلى أحكام نظام العمل السعودي من طلاب وطالبات، وهنا ترد عدة تساؤلات حول إجازة تأدية الامتحان للعاملين في القطاع الخاص.
فهل يثبت لهم إجازة مأجورة لتأدية الامتحان على سبيل الاطلاق؟ أم أن ذلك مقيد بموافقة صاحب العمل؟ وهل لرب العمل منع العامل من تأدية امتحاناته الدراسية بصورة مطلقة؟ وهل وضع المنظم السعودي آجال ومدد يجب على العاملين في القطاع الخاص التقيد بأحكامها وإلا سقط حقهم في إجازة أداء الامتحانات؟
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من أحكام نظام العمل السعودي تضمنت جميع الاحكام المتعلقة بتأدية الطلاب والطالبات العاملين في القطاع الخاص امتحاناتهم، وسأقف مع أحكام هذه المادة عدة وقفات:
الوقفة الأولى:
أنه بناء لما قررته أحكام هذه المادة، فإن إجازة تأدية الامتحانات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص مقتصرة ومحصورة على عدد الأيام الفعلية بتأدية الامتحانات.
الوقفة الثانية:
أنه وفقاً لأحكام هذه المادة، فإن جميع العاملين في القطاع الخاص لهم الحق في إجازة غير مأجورة لتأدية امتحاناتهم، وهذا الحق ثابت للجميع بلا قيود أو شروط، وليس لصاحب العمل إسقاط هذا الحق، إذ أن أحكام نظام العمل ومواده ذات طابع حمائي وهي من القواعد الآمرة.
الوقفة الثالثة:
أن العاملين في القطاع الخاص من طلاب وطالبات يستحقون إجازة بأجر كامل عن عدد أيام الامتحانات الفعلية، وذلك مقيد بشرطين:
الشرط الأول: أن يأذن صاحب العمل للعامل بالتحاقه في مؤسسة تعليمية، سواء كان هذا الاذن سابق للتعاقد أو لاحقاً له وهذا يتحقق في عدة صور.
الصورة الأولى: السابق للتعاقد، بأن يكون قد علم بكون هذا العامل أو العاملة من المنتسبين الى مؤسسة تعليمية، ويتحقق ذلك في أمرين، إما أن يكون الإذن صراحةً كالاشتراط عند التعاقد، أو أن يكون ضمنياً بأن يتقدم العامل بسيرته الذاتية وهي متضمنة من كونه لا يزال طالباً ومع ذلك تعاقد معه صاحب العمل فهذا يعد إذن غير صريح أو إذن ضمني.
الصورة الثانية: اللاحق للتعاقد، وهذا متصور في الاذن الصريح للعامل، سواء كان ذلك من خلال تشارطٌ الحاقي مكتوب، أومن خلال المكاتبات التي تثبت بين العامل وصاحب العمل.
الشرط الثاني: أن يكون أداء الامتحانات عن سنة غير معادة، فإن كانت عن سنة معادة فحين ذاك لا تثبت إجازة مأجورة للعامل.
وقد تضمنت أحكام هذه المادة أجلاً لأجلٍ تقدم العامل أو العاملة بطلب إجازة أداء الامتحان، إذ قررت أحكام هذه المادة أنه يجب على العامل أن يتقدم بطلب هذه الاجازة إلى صاحب العمل بمدة لا تقل عن (15) يوما، وهذا الشرط متعلق بإجازة أداء الامتحانات بصورة مطلقة، سواء تعلقت بالإجازة المأجورة أو غير المأجورة.
الوقفة الرابعة:
أنه ليس لصاحب العمل أن يستقطع من أجرة العامل عن أيام غيابه عن عمله لأجل أداء الامتحانات في الإجازة غير المأجورة إن كان للعامل رصي0د من الإجازات السنوية المأجورة، فهنا يلزم صاحب العمل أن يستقطع من رصيد أيام الاجازات السنوية ولا يجوز له الاستقطاع من أجرة العامل ما دام للعامل إجازات سنوية.