شددت الإدارة العامة للمرور على أن ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تمنع الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة الذي أعلنته وزارة الداخلية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ونبّهت الإدارة إلى أن المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تتمثل في: التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل، تجاوز السرعة المحددة باكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.
وبحسب المادة «68» من نظام المرور، فإن مخالفة «قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها» تستوجب فرض غرامة بحق المخالف تبلغ 5 آلاف ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى، أما مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 120 كلم/ساعة فأقل، فتستوجب فرض غرامة قدرها 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، في حين أن تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 140 كلم/ساعة يعد مخالفة تستوجب فرض غرامة 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى.
ووفقا للمادة «69» من نظام المرور، فيعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي: في المرة الأولى يتم حجز المركبة 15 يومًا، وفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، أما في المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة، المركبات المستأجرة والمسروقة.