Close Menu
    رائج الآن

    هل يجوز للذكاء الاصطناعي كتابة الأبحاث العلمية؟ العلماء منقسمون

    الخميس 12 يونيو 12:01 م

    لجنة أممية: هجمات إسرائيل على المدارس والمواقع الثقافية في غزة “إبادة جماعية”

    الخميس 12 يونيو 11:47 ص

    جنوب أفريقيا: موجة برد وثلوج تتسبب بمصرع 5 أشخاص

    الخميس 12 يونيو 11:43 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • هل يجوز للذكاء الاصطناعي كتابة الأبحاث العلمية؟ العلماء منقسمون
    • لجنة أممية: هجمات إسرائيل على المدارس والمواقع الثقافية في غزة “إبادة جماعية”
    • جنوب أفريقيا: موجة برد وثلوج تتسبب بمصرع 5 أشخاص
    • تجمع جازان الصحي يفعل ركنًا للتوعية الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز
    • “يشبه الـيونيكورن”.. هكذا وصّف حاخام وزعيم إنجيلي أحمد الشرع بعد لقائهما به في سوريا
    • سفارتنا لدى فرنسا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
    • «الصناديق المشتركة للأمم المتحدة»: دور محوري للسعودية في دعم القضايا الإنسانية
    • ديار تكشف عن أحد أطول المجتمعات السكنية العمودية في العالم
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » تعديل «قانون العلم»: الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن رفع العلم الوطني ممزقاً أو في حالة غير لائقة.. أو على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان
    العالم

    تعديل «قانون العلم»: الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن رفع العلم الوطني ممزقاً أو في حالة غير لائقة.. أو على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالأربعاء 11 يونيو 2:19 ص0 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني
    • حظر رفع أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص باستثناء فترة عقد البطولات الرياضية في البلاد.. وإلا الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين

    صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت.

    وجاء نص المرسوم كما يلي:

    مادة أولى

    تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا) نصها الآتي:

    المادة الثالثة مكررا:

    مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت.

    كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية.

    مادة ثانية

    تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينارا ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقا أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

    مادة ثالثة

    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون

    نظرا إلى عدم وجود تنظيم لرفع الاعلام الخاصة للدول الأجنبية فقد لوحظ وقوع بعض الأفعال التي تتعلق باستعمال الاعلام ومنها رفع أعلام بعض الدول الأجنبية في البلاد خلال فترات الاحتفالات الرسمية مما يكون من شأنها الاخلال بالأمن العام وكذلك قيام بعض الأشخاص برفع بعض الأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات الأمر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن.

    وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظا للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد أما المادة الأولى نصت على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار إليه برقم (ثالثة (مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة تنفيذية.

    وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ونظرا لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الاعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الديبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.

    كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وهذا الحظر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثني من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الأجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت.

    أما المادة الخامسة من المشروع فقد أقرت عقوبة مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون، وكذلك تجديد العقوبات على مخالفة الأفعال الواردة بالقانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة عن مخالفة أحكام المادة الثالثة مكرر وكذلك التشديد للعقوبة في حال العودة لذات الفعل.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    جنوب أفريقيا: موجة برد وثلوج تتسبب بمصرع 5 أشخاص

    “يشبه الـيونيكورن”.. هكذا وصّف حاخام وزعيم إنجيلي أحمد الشرع بعد لقائهما به في سوريا

    سفارتنا لدى فرنسا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

    كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين مرحلين من أميركا

    الحكومة الهولندية تسعى لتشديد قواعد استخدام الهواتف الذكيّة في المدارس

    مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الديبلوماسي واتحاد شركات الاستثمار لتبادل الخبرات

    نقل 70 حيوانا من وحيد القرن من جنوب أفريقيا إلى رواندا

    وزير الكهرباء يوقّع 7 قرارات نقل وتدوير في قطاع «شبكات التوزيع»

    وزير سوداني يتحدث للجزيرة نت عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    لجنة أممية: هجمات إسرائيل على المدارس والمواقع الثقافية في غزة “إبادة جماعية”

    الخميس 12 يونيو 11:47 ص

    جنوب أفريقيا: موجة برد وثلوج تتسبب بمصرع 5 أشخاص

    الخميس 12 يونيو 11:43 ص

    تجمع جازان الصحي يفعل ركنًا للتوعية الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز

    الخميس 12 يونيو 11:15 ص

    “يشبه الـيونيكورن”.. هكذا وصّف حاخام وزعيم إنجيلي أحمد الشرع بعد لقائهما به في سوريا

    الخميس 12 يونيو 11:09 ص

    سفارتنا لدى فرنسا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

    الخميس 12 يونيو 11:08 ص
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    «الصناديق المشتركة للأمم المتحدة»: دور محوري للسعودية في دعم القضايا الإنسانية

    الخميس 12 يونيو 11:05 ص

    ديار تكشف عن أحد أطول المجتمعات السكنية العمودية في العالم

    الخميس 12 يونيو 10:57 ص

    منتخب السنغال يحقق فوزا تاريخيا على إنجلترا

    الخميس 12 يونيو 10:47 ص

    محللون إسرائيليون: العقوبات على بن غفير وسموتريتش ليست إلا بداية

    الخميس 12 يونيو 10:43 ص

    كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين مرحلين من أميركا

    الخميس 12 يونيو 10:42 ص
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟