صدر مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980:
مادة أولى:
يستبدل بنصوص المواد (214،227) فقرة ثانية، 230 بند هـ، 234 الفقرة الأولى والثانية، و(293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 214:
إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقا للمادة (59) أو حكمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
مادة 227 (فقرة ثانية):
وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته، على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
مادة 230 بند (هـ):
تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
مادة 234 الفقرتان الأولى والثانية:
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
مادة 293:
يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب.
ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
مادة ثانية:
تضاف مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه 294، بأرقام (204) مكررا، 204 مكررا أ، 292، 293 مكررا،294، 295، و296 نصوصها الآتي:
مادة 204 مكررا:
إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ – طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب – طلب کشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير.
وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج – منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة – دون طلب من الدائن- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ – إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه.
ب – ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.
ج – أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
مادة 204 مكررا أ:
إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة – بناء على طلب الدائن – أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين.
ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه إعلانه – بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاؤه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به.
ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر – بناء على طلب المتصرف إليه – في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكما في الموضوع والأمر.
ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
مادة 292:
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة، بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمرا بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
مادة 293 مكررا:
ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
مادة 294:
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
ب – إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاما، وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر.
ج – إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د – إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.
هـ – إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته،
ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين، ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.
و – إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس أو إذا كانت امرأة حاملا، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي – إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.
مادة 295:
إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا.
مادة 296:
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى، لأي سبب من الأسباب، التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة:
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية انه: كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلاقي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه، وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم أشخاصا تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استئذانه وأصبح دينا معدوما لصعوبة تحصيله،
فضلا عن أن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديونا مدنية أو تجارية له وقع وأثر شديد ليس فحسب على الدائن الذي تكبد عناء استصدار السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وتحقيق رؤيتها «كويت جديدة».
لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من ناحية، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر بضائقة مالية وتعثر قسرا في وفائه بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت بالسند التنفيذي، وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المصطلح الوارد في المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والخاصة بشطب الإشكال أو وقف تنفيذه، بأن اعتبرته قرارا وليس حكما وفي هذا تجانس مع المصطلح المستخدم في المادة 59 من القانون، وأضاف المشروع حالة يتم فيها زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال، وهي: إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا طبقا للمادة 70 من القانون. وبالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي
مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع إلى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحديه الأدنى والأقصى بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
وعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين بسبب أن ورقة الإعلان بالحجز والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين آية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توفرها أو سحبها، معرقلا بذلك عملية الوفاء، فنص على استبدال كل من المادتين 227 (فقرة ثانية) و230 بند (هـ) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له.
وفي سبيل الاقتصاد في إجراءات التنفيذ المتخذة رؤي أن يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية. كما استبدلت المادة الأولى نص المادة 293 من قانون المرافعات المشار إليه.
وأعاد المشروع في مادته الثانية عندما نص على إضافة مواد جديدة بأرقام (204 مكررا، 292 ، 293 مكررا،294، 295، و296) نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء، والذي ألغي بموجب القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه، والذي بإلغائه أدى إلى سقوط كافة الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس – الذي لا تسري عليه أحكام حبس المدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء – وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية والمتعنتين في السداد. في حين إن هذا النظام يعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وليس في تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، إذ إن تلك الاتفاقيات تحظر حبس المدين العاجز عن سداد ما عليه من التزامات مالية، فعلى سبيل المثال تنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه دولة الكويت وصدر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بأنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وكذلك المادة 18 من الميثاق العربي الحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 84 لسنة 2013، والتي جاء فيها عدم جواز حبس شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي والمشروع يتفق مع هذا التوجه وأحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات وفي مطلعها شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملاءته كليا على أموال يجوز الحجز عليها.
ونصت المادة 204 (مكررا) على الإجراءات التي يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاة اتخاذها حيال المدين الممتنع عن الوفاء ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق مالي آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي، وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى لإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين، بيد أن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقتضيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين.
وأتاحت المادة الإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية وأخصها الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت.
وعالجت المادة 204 مكررا (أ) المحاولات التي يقوم فيها المدين بالتصرف في أمواله على نحو يضعف مركزه المالي ويضر بالدائن، محاولا في ذلك الظهور بحالة إعسار حتى يتجنب الإجراءات التنفيذية المتخذة تجاهه، بأن أناطت المادة بإدارة التنفيذ سلطة وقف التعامل على الأموال إذا تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من سعرها أو قيمتها التي تتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ، سواء أكان التصرف قبل أم بعد إصدار السند التنفيذي ما دام حصل بعد تاريخ نشوء الدين الذي يجري اقتضاؤه.
ورتب المشروع جزاء إجرائيا باعتبار أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا قعد الدائن عن إقامة دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لصدور الأمر أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كان لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو انقضت.
وأن هذا الوقف في التعامل على الأموال في حال توافر شروطه لا يعني بأي حال من الأحوال تجريد المتصرف إليه منه، وإنما غاية الأمر إيقاف سلسلة التصرفات وتشابكها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة في المال، ويكون للمحكمة المختصة صلاحية وقف الأمر في أي حالة كانت عليها الدعوى.
وأهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد أرقام (292، 294، 295، و296)، وأضاف نص المادة (293 مكررا) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحيس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها.
ويمتنع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيرا أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
كما ألزمت المادة الرابعة منه الوزراء، كلا فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.