Close Menu
    رائج الآن

    ناجل: على المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض الفائدة

    الجمعة 20 يونيو 7:37 م

    وائل جسار وروبي نجما حفلات مهرجان موازين الليلة

    الجمعة 20 يونيو 7:36 م

    سويسرا ترفع مجموعة من العقوبات عن سورية

    الجمعة 20 يونيو 7:35 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • ناجل: على المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض الفائدة
    • وائل جسار وروبي نجما حفلات مهرجان موازين الليلة
    • سويسرا ترفع مجموعة من العقوبات عن سورية
    • عقوبات أمريكية جديدة على إيران
    • شح السيولة في سوريا.. طوابير لا نهاية لها لاستلام رواتب زهيدة
    • عذبي الناصر يطمئن على المخزون الإستراتيجي مع رؤساء الجمعيات التعاونية
    • الحدود الشمالية: القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين
    • باستخدام بكتيريا نافعة.. علماء يبتكرون بطاريات “قابلة للذوبان”
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه
    العالم

    تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالجمعة 20 يونيو 3:58 م0 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني
    • غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء
    • يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه
    • تعزيز التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع
    • تحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر القرارات وأحكام التظلم منها وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة

    من منطلق حرص الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

    وجاء في القانون، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «يستبدل بنص المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي: يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.

    كما نص التعديل على أنه «ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فرض به إلى لجنة خاصة، وفقا لما يحدده في هذا الشأن».

    وجاء في التعديل «وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».

    وجاء في المادة الثانية «تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33) مكررا نصها الآتي «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة».

    وتابع: «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون».

    ونصت المادة الثالثة على أنه «تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ».

    وجاء في المادة الرابعة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

    ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يلي:

    انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز الحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية.

    وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013، بحيث يجعل من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية، الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

    كما قرر النص سريان هذه القرارات من تاريخ صدورها، اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها.

    وقد أنيط باللائحة التنفيذية بيان قواعد نشر هذه القرارات أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، والضوابط المنظمة لإدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يكفل الاستخدام المشروع لتلك الأموال في الحدود التي تفرضها الحاجة.

    وقد أجاز النص لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة، تمكينا للإدارة من سرعة التصرف وتيسير البت في الطلبات، وأتاح للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك أن يعهد بما فوض به إلى لجنة مختصة، وفق ما يحدده من ضوابط، بما يسند تنفيذ المهام إلى جهة واضحة ومحددة.

    وبذلك، يكون هذا النص قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.

    كما أضاف المشروع بمادته الثانية مادة جديدة برقم (33 مكررا)، نصت على عقوبة جزائية بالغرامة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى المادة (25)، على أن تتراوح الغرامة بين عشرة آلاف وخمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.

    وأكدت الفقرة الثانية من المادة عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للمادة (15) من ذات القانون.

    وحرصا على ضمان الأطر المعمول بها في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبوجه خاص اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025، فقد قررت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون باستمرار سريان اللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل به، ما لم تعدل أو تلغ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

    واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي نصت على تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    شح السيولة في سوريا.. طوابير لا نهاية لها لاستلام رواتب زهيدة

    عذبي الناصر يطمئن على المخزون الإستراتيجي مع رؤساء الجمعيات التعاونية

    إسرائيل.. 30 ألف مطالبة بالتعويض جراء هجمات إيران

    الكويت وبلجيكا تعقدان الجولة الخامسة من المشاورات السياسية في بروكسل

    “إيزي جت” تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر

    خرق أمني في أكبر قاعدة جوية بريطانية على يد نشطاء مؤيدين لفلسطين

    الأعمال الممتازة بحسابات المستحقين في «العدل»

    شاهد.. سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية راجلة شرقي خان يونس

    ولأوروبا أيضا صوت يُسمع وسط ضجيج الحرب بين إيران وإسرائيل.. جهودٌ لنزع فتيل الانفجار

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    وائل جسار وروبي نجما حفلات مهرجان موازين الليلة

    الجمعة 20 يونيو 7:36 م

    سويسرا ترفع مجموعة من العقوبات عن سورية

    الجمعة 20 يونيو 7:35 م

    عقوبات أمريكية جديدة على إيران

    الجمعة 20 يونيو 7:08 م

    شح السيولة في سوريا.. طوابير لا نهاية لها لاستلام رواتب زهيدة

    الجمعة 20 يونيو 7:03 م

    عذبي الناصر يطمئن على المخزون الإستراتيجي مع رؤساء الجمعيات التعاونية

    الجمعة 20 يونيو 7:02 م
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    الحدود الشمالية: القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين

    الجمعة 20 يونيو 6:58 م

    باستخدام بكتيريا نافعة.. علماء يبتكرون بطاريات “قابلة للذوبان”

    الجمعة 20 يونيو 6:53 م

    هل تنبأ “مؤشر البيتزا” بهجوم إسرائيل على إيران وردّ حزب الله سابقا؟

    الجمعة 20 يونيو 6:52 م

    صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يتجاهل معاناة الشعب وأزمة الوقود

    الجمعة 20 يونيو 6:48 م

    34 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم أغلبهم من المجوعين

    الجمعة 20 يونيو 6:47 م
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟