- يتحمل الرئيس الذي اعتمد النموذج المسؤولية إذا ما ثبت عدم صحة تواجد الموظف في مكان العمل بالمواعيد المقررة خلافاً للاعتماد الصادر عنه
- يجوز مساءلة الموظف تأديبياً إذا تكرر عدم إجراء البصمة في الموعد المقرر دون عذر مقبول حتى ولو ثبت تواجده في مكان العمل
مريم بندق
أعد ديوان الخدمة المدنية ردا شاملا دقيقا على إحدى الوزارات بشأن طلب الإفادة عن الإجراء الواجب تطبيقه بشأن بعض الموظفين الذين تكون بصمة حضورهم، وذلك على سبيل المثال، الساعة 07:00 صباحا ويقوم بإثبات بصمة التواجد الساعة 09:00 وليس الساعة 09:01.
وجاء في الرد، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي يعد انفراجة مقيدة تخفيفا لضوابط بصمة إثبات التواجد لعدم الخصم من راتب الموظف: بالإشارة إلى كتابكم رقم 202500769735 الوارد إلينا بتاريخ 27/5/2025 بشأن طلب الإفادة، يرجى التفضل بالاحاطة أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 بإضافة مادة برقم 10 مكررا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، قد قضى بأن «يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه.
وأوضح «الديوان»: وتأسيسا على ذلك، فإنه في حال إذا كان بداية الدوام الساعة 07:00 صباحا، وفقا للمثال المشار إليه بكتابكم، فإن إجراء البصمة يكون بعد انقضاء ساعتين محسوبة من بداية فترة الدوام أي من 9:01 وحتى الساعة 10:00 ومن ثم فإنه في حال إثبات بصمة التواجد الساعة 09:00 فإنه يعد مخالفة للقرار.
لذا، يرى «الديوان» الآتي:
1 ـ التنبيه على الموظفين بالتقيد بالمواعيد المقررة لبداية إثبات بصمة التواجد وفقا للتفصيل السابق.
2 ـ انه لما كانت المادة 11 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي نصت على أن مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام الرسمي تقع على عائق الرئيس المباشر، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك، وعلى هذا الأساس فإن للرئيس المباشر أو أحد الرؤساء التاليين له اعتماد إثبات تواجد الموظف في الحالة المعروضة وذلك إذا ما ثبت للرئيس تواجد الموظف في مكان العمل في المواعيد المقررة، على أن يكون اعتماد تواجده بموجب نموذج ـ تعده الجهة لهذا الغرض ـ
يتضمن تحمل الرئيس الذي اعتمد النموذج المسؤولية إذا ما ثبت عدم صحة تواجد الموظف في مكان العمل في المواعيد المقررة خلافا للاعتماد الصادر عنه وفقا للبيانات الواردة في النموذج.
وشدد «الديوان» على أنه وفى جميع الأحوال يعد مخالفة للتعليمات تكرار عدم تقيد الموظف بنظام البصمة في الموعد المقرر دون عذر مقبول، حتى ولو ثبت تواجده في مكان العمل ويجوز لجهة الإدارة مساءلته تأديبيا عن ذلك وطلب «الديوان» اتخاذ اللازم في ضوء ما تقدم.