Close Menu
    رائج الآن

    بعد التأهل لربع النهائي.. تعرف على منافس الهلال في الدور المقبل من مونديال للأندية

    الثلاثاء 01 يوليو 8:50 ص

    القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

    الثلاثاء 01 يوليو 8:44 ص

    المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»

    الثلاثاء 01 يوليو 8:42 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • بعد التأهل لربع النهائي.. تعرف على منافس الهلال في الدور المقبل من مونديال للأندية
    • القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل
    • المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»
    • إحباط تهريب 5000000 قرص أمفيتامين مخبأة في زجاج وبورسلان قادم من لبنان
    • من الانقلاب إلى إلغاء الأحزاب.. السياسة في أفريقيا إلى أين؟
    • المحكمة الأفريقية ترفض دعوى غباغبو ضد كوت ديفوار
    • طقس المملكة الثلاثاء.. حار إلى شديد الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق
    • فيديو. تركيا تكافح حرائق الغابات في ظل موجة حر تجتاح أوروبا
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » رسمياً.. تعديل قانون الجزاء: السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات
    العالم

    رسمياً.. تعديل قانون الجزاء: السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالثلاثاء 01 يوليو 5:39 ص0 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني
    • السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عقوبة تسهيل الغش عن طريق الطباعة أو النشر أو البيع أو التسريب للامتحانات
    • تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في الاختبارات دون وجه حق والحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار للفاعل

    صدر رسميا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يقضي بتجريم طباعة أو نشر أو بيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية بقصد الغش أو تسهيله.

    ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

    مادة أولى: تضاف مادتان جديدتان برقمي (259 مكررا)، و(259 مكررا أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه نصهما الآتي:

    المادة (259 مكررا)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرب، بأي وسيلة كانت اسئلة، أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش او تسهيله، او الاخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.

    فإذا ارتكبت الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الاشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو اعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الكريمة.

    ولا تعد الافعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة او اجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.

    المادة (259 مكررا أ):

    يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار اليها في المادة السابقة، او الدرجة الممنوحة لها دون مقتضى.

    فإذا ارتكبت الافعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلف بتصحيح اجابات الاختبارات او رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة ثانية

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

    ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي: نظرا للضرورة الملحة لحماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها، ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي، أو الإخلال بنظام الاختبارات، وذلك نظرا لأهمية ذلك في ضمان معيارية التقييم وسريتها، حيث ان نشر الاختبارات او تداولها بين الطلاب – قبل أوانها – يؤثر بشكل مباشر على مصداقية النتائج ولا يعكس الواقع الحقيقي لمستوى الاداء التعليمي.

    وإرساء لحماية جزائية فعالة لسلامة اختبارات التعليم في مرحلتيه المتوسطة والثانوية، وبالنظر إلى ما تمثله هذه الاختبارات من أهمية بالغة في تحديد المسار التعليمي للطلاب، وكونها تتمثل اساسا لتقييم الاداء المدرسي ومصداقية النظام التربوي برمته، وما بات يلاحظ من ممارسات خطيرة تتصل بتسريب الاسئلة او ترويج الاجابات، مما يهدد العدالة التعليمية ويقوض ثقة المجتمع بمخرجات التعليم، ويطلب في الوقت نفسه وضع الجزاء الملائم للتلاعب في نتائجها.

    وفي إطار الجهود الرامية الى تعزيز الحماية التشريعية لنزاهة العملية التعليمية في مرحليتها المتوسطة والثانوية الحكومي او غير الحكومي، ومكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، وترسيخا لقيم المساواة والانضباط والجدارة في المجتمع التربوي والوطني، ولكل ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم تشريعي يعالج ويحد من ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات بما يضمن سلامة العملية التعليمية.

    وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المشروع بقانون الماثل بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على اضافة مادتين جديدتين لقانون الجزاء المشار اليه برقمي (259 مكررا، و259 مكررا أ).

    ونصت المادة (259 مكررا) على تجريم كل فعل يتضمن طباعة، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج، أو بيع، أو حتى عرض للبيع، أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط او الثانوي، الحكومي او غير الحكومي، بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش او تسهيله أو الاخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، وقررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شدد هذا النص العقوبة حال كان مرتكب هذه الافعال من بين الاشخاص القائمين بالاشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو اعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها أو حفظها، مع تقرير الحكم وجوبا بمصادرة الأدوات او الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذ جعل العقوبة هنا الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

    ولتمييز الأفعال المشروعة عن الافعال الجرمية، استثنى نص هذه المادة من نطاق التجريم النماذج السابقة من الاسئلة والاجابات المستخدمة في اغراض التدريب او التحضير للامتحانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع وحماية الجهود التعليمية المشروعة.

    اما المادة (259 مكررا أ) فقد جرمت سلوكا آخر لا يقل خطورة، وهو تعديل الاجابات، او الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم المشار اليها دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكون هذا الفعل يتعارض مع النزاهة المهنية ويمثل عدوانا مباشرة على نتائج التقويم التعليمي، وله أثر جسيم على تكافؤ الفرص والعدالة التربوية، مع تشديد العقوبة في حال كان الجاني من الموظفين المكلفين بعملية التصحيح او التقييم او رصد الدرجات لتصبح الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.

    وألزمت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

    المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»

    المحكمة الأفريقية ترفض دعوى غباغبو ضد كوت ديفوار

    فيديو. تركيا تكافح حرائق الغابات في ظل موجة حر تجتاح أوروبا

    نجيب البدر: حرص مشترك على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول «التعاون»

    تحالف دول الساحل يعلن القضاء على مئات المسلحين

    باريس تبدي “أسفها الشديد” بعد الحكم على صحفي فرنسي بالسجن سبع سنوات في الجزائر

    محمد توتونجي: صمود شعبنا أفشل مخطط إخضاع إيران خلال أيام قليلة

    محللون: إيران تستثمر غموض برنامجها النووي لبناء مفاوضات جديدة

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

    الثلاثاء 01 يوليو 8:44 ص

    المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»

    الثلاثاء 01 يوليو 8:42 ص

    إحباط تهريب 5000000 قرص أمفيتامين مخبأة في زجاج وبورسلان قادم من لبنان

    الثلاثاء 01 يوليو 8:38 ص

    من الانقلاب إلى إلغاء الأحزاب.. السياسة في أفريقيا إلى أين؟

    الثلاثاء 01 يوليو 8:24 ص

    المحكمة الأفريقية ترفض دعوى غباغبو ضد كوت ديفوار

    الثلاثاء 01 يوليو 8:23 ص
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    طقس المملكة الثلاثاء.. حار إلى شديد الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

    الثلاثاء 01 يوليو 7:49 ص

    فيديو. تركيا تكافح حرائق الغابات في ظل موجة حر تجتاح أوروبا

    الثلاثاء 01 يوليو 7:43 ص

    نجيب البدر: حرص مشترك على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول «التعاون»

    الثلاثاء 01 يوليو 7:41 ص

    46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

    الثلاثاء 01 يوليو 7:37 ص

    ترامب يضغط وإسرائيل تتحفظ.. كيف تنتهي محاكمة نتنياهو؟

    الثلاثاء 01 يوليو 7:23 ص
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟