Close Menu
    رائج الآن

    حراك أممي لحلحلة الجمود السياسي في اليمن

    الأربعاء 02 يوليو 12:23 ص

    "دلّه الصحية” تفتتح عيادة جديدة في حي السلام بالرياض وتطلق خدمات الطوارئ على مدار الساعة

    الأربعاء 02 يوليو 12:05 ص

    أوربان يصر على الفيتو.. المفوضية الأوروبية: لا مبررات لعرقلة انضمام كييف

    الثلاثاء 01 يوليو 11:59 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • حراك أممي لحلحلة الجمود السياسي في اليمن
    • "دلّه الصحية” تفتتح عيادة جديدة في حي السلام بالرياض وتطلق خدمات الطوارئ على مدار الساعة
    • أوربان يصر على الفيتو.. المفوضية الأوروبية: لا مبررات لعرقلة انضمام كييف
    • «الشؤون»: إعادة تشكيل اللجان وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد
    • «مجلس الوزراء»: الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين والمغادرين عبر السفن السياحية
    • ترمب: مشروع قانون الإنفاق سيخفض العجز ويعزز النمو الاقتصادي
    • «مليشيات نتنياهو» تثير غضب المعارضة الإسرائيلية
    • المرور: حزام الأمان يقلل مخاطر الإصابات حال وقوع الحوادث
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » رسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه
    العالم

    رسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالإثنين 30 يونيو 10:32 م0 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني
    • غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء
    • يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه
    • تعزيز التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع
    • تحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر القرارات وأحكام التظلم منها وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة

    صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يقضي بتفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

    مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي:

    «يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.

    ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوض به إلى لجنة خاصة، وفقا لما يحدده في هذا الشأن.

    وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».

    مادة ثانية

    تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) نصها الآتي:

    «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.

    ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون».

    مادة ثالثة

    تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ.

    مادة رابعة

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتويل الإرهاب على ما يلي: انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية.

    وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013، بحيث يجعل من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. كما قرر النص سريان هذه القرارات من تاريخ صدورها، اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها. وقد أنيط باللائحة التنفيذية بيان قواعد نشر هذه القرارات أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، والضوابط المنظمة لإدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يكفل الاستخدام المشروع لتلك الأموال في الحدود التي تفرضها الحاجة.

    وقد أجاز النص لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة، تمكينا للإدارة من سرعة التصرف وتيسير البت في الطلبات، وأتاح للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف، ذلك أن يعهد بما فوض به إلى لجنة مختصة، وفق ما يحدده من ضوابط، بما يسند تنفيذ المهام إلى جهة واضحة ومحددة.

    وبذلك، يكون هذا النص قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.

    كما أضاف المشروع بمادته الثانية مادة جديدة برقم (33 مكررا)، نصت على عقوبة جزائية بالغرامة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى المادة 25، على أن تتراوح الغرامة بين 10 آلاف و500 ألف دينار، عن كل مخالفة.

    وأكدت الفقرة الثانية من المادة عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للمادة 15 من ذات القانون.

    وحرصا على ضمان الأطر المعمول بها في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبوجه خاص اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025، فقد قررت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون باستمرار سريان اللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل به، ما لم تعدل أو تلغ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

    واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي نصت على تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أوربان يصر على الفيتو.. المفوضية الأوروبية: لا مبررات لعرقلة انضمام كييف

    «الشؤون»: إعادة تشكيل اللجان وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد

    علماء آثار مصريون وبريطانيون يهتدون إلى مدينة إيميت المفقودة في دلتا النيل

    الموت يُغيِّب وزير الإعلام الأسبق بدر جاسم اليعقوب بعد مسيرة حقوقية وإعلامية وأكاديمية حافلة

    مغردون يلومون الحكومة بعد اصطدام قطار بشاحنة عقب افتتاح جسر ببغداد

    أميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامب

    العدالة والتنمية التركي: “العمال الكردستاني” يبدأ نزع سلاحه في أيام

    في أول محادثة منذ 2022.. ماكرون وبوتين يبحثان “النووي الإيراني” وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

    ألمانيا: اعتقال دانماركي من أصل إيراني بتهمة جمع معلومات عن الجالية اليهودية في برلين

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    "دلّه الصحية” تفتتح عيادة جديدة في حي السلام بالرياض وتطلق خدمات الطوارئ على مدار الساعة

    الأربعاء 02 يوليو 12:05 ص

    أوربان يصر على الفيتو.. المفوضية الأوروبية: لا مبررات لعرقلة انضمام كييف

    الثلاثاء 01 يوليو 11:59 م

    «الشؤون»: إعادة تشكيل اللجان وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد

    الثلاثاء 01 يوليو 11:57 م

    «مجلس الوزراء»: الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين والمغادرين عبر السفن السياحية

    الثلاثاء 01 يوليو 11:53 م

    ترمب: مشروع قانون الإنفاق سيخفض العجز ويعزز النمو الاقتصادي

    الثلاثاء 01 يوليو 11:24 م
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    «مليشيات نتنياهو» تثير غضب المعارضة الإسرائيلية

    الثلاثاء 01 يوليو 11:22 م

    المرور: حزام الأمان يقلل مخاطر الإصابات حال وقوع الحوادث

    الثلاثاء 01 يوليو 11:04 م

    علماء آثار مصريون وبريطانيون يهتدون إلى مدينة إيميت المفقودة في دلتا النيل

    الثلاثاء 01 يوليو 10:58 م

    الموت يُغيِّب وزير الإعلام الأسبق بدر جاسم اليعقوب بعد مسيرة حقوقية وإعلامية وأكاديمية حافلة

    الثلاثاء 01 يوليو 10:56 م

    ضبط 3 مخالفين للبيئة لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية

    الثلاثاء 01 يوليو 10:52 م
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟