د. خالد إبراهيم العليان
يُعد مرفق القضاء من أهم الركائز والأركان الرئيسة التي تقوم عليها الدول، وهو إحدى السلطات الثلاث، وقد شهد القضاء في المملكة العربية السعودية تطورات هائلة ومتسارعة وتحولات تاريخية لم يسبق لها مثيل في العقد المعاصر؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة وإقامة العدل وإنهاء النزاعات تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي يقودها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.
ومن التطورات الهائلة التي شهدها مرفق القضاء ما يصطلح عليه (السندات التنفيذية)، والسند التنفيذي مفهومه: وثيقة محررة -سواء كانت حكمًا قضائيًا أو سواه- تقرر ثبوت حق شخص دائن على مدين، وبمقتضى ذلك السند يجوز للدائن الحجز التنفيذي على أموال المدين جبرًا عن طريق قضاء التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة دعوى لدى قاضي الموضوع.
وقد تضمنت المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي تجليه وحصرًا للسندات التنفيذية، فقررت على أن السندات التنفيذية هي:
- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين.
- محاضر الصلح الصادرة من الجهات المأذون لها بذلك.
- الأوراق التجارية.
- العقود والمحررات الموثوقة.
- الأوراق العرفية العادية التي يقر بها محررها.
وجميع ما تقدم تعد بناءً لأحكام نظام التنفيذ سندات تنفيذية يختص بنظرها قضاء التنفيذ، ويشرع مباشرة قضاء التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري على المدين المنفذ ضده.