كشفت وزارة الحج والعمرة مسودة اشتراطات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من الخارج. ومن الشروط أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة فردية أو شركة بموجب سجل تجاري برأس مال لا يقل عن 500 ألف ريال سعودي مملوكة بالكامل لسعوديين، مضافاً به نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي، وتقديم ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لصالح الوزارة، والإفصاح عن جميع المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط خدمات المعتمرين المملوكة لنفس الشخص أو الأشخاص؛ ممن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، أو يكون شريكاً أو شركاء فيها.
ومن الشروط أيضاً، تقديم خطة تشغيلية معتمدة بموجب خطاب رسمي من قبل كل منشأة توضح الأسواق التي تعمل بها بما يضمن عدم التداخل بين الأسواق المستهدفة لتلك المنشآت مع تقديم إقرار باستقلال كل منشأة بذمتها المالية والإدارية وكوادرها البشرية وتقديم القوائم المالية مصدقة من مكتب محاسبة معتمد وبيان يوضح البيانات الوظيفية وبيانات التواصل للقياديين بالشركة وإشعار الوزارة بأي تعديلات تطرأ لاحقاً على تلك البيانات.
ومن الشروط أيضاً شهادة خلو سوابق للمدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعية والمشرفين مقدمي الخدمات وكذلك صاحب المؤسسة الفردية إذا كانت المنشأة طالبة الترخيص مؤسسة فردية وبيانات المفوض المخول من المنشأة بتقديم طلب الترخيص واستكمال إجراءاته وتقرير التأمينات الاجتماعية الموضح به الكوادر البشرية العاملة في الشركات وتقرير بالتأمينات الاجتماعية للمنشأة الجديدة المطلوب الترخيص لها.
وفي حال إخلال الشركة أو المؤسسة بأي من الاشتراطات المعتمدة للترخيص يحق للوزارة إيقاف الترخيص لحين معالجتها الإخلال خلال مدة 30 يوماً وإلا جاز للوزارة إلغاء الترخيص.
كما يحق للوزارة صرف النظر عن منح أي ترخيص جديد لممارسة نشاط خدمات المعتمرين للمنشأة إذا كان هناك مطعن في سجل إحدى المنشآت الأخرى وتعود ملكيتها لنفس الشخص أو الأشخاص أو كانوا شركاء فيها.
وأشارت مسودة وزارة الحج إلى حالات إلغاء الترخيص، ومنها وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية وتصفية الشركة أو إعلان إفلاسها إذا كان الترخيص صادراً باسم شركة، ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفردية أو أوليائهم أو المصفين إبلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال 30 يوماً من تاريخ وقوعها.
ويلغى الترخيص بقرار مسبّب من الوزير في حالات عدة، منها حكم المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة، وإذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير أو ثبت تأجيره له أو لم يمارس العمل فعلياً، وإذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وإذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة، فتعطى للمرخص له مهلة إضافية لا تزيد على 6 أشهر، وإذا انقضت المهلة الإضافية دون مباشرة النشاط يتم إلغاء الترخيص، وإذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص طبقاً لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية.
للوزارة حق في تعديل الضوابط
تقديم الضمان البنكي يعد أحد متطلبات التقدّم لطلب الحصول على الترخيص، ولا يعد التقديم بأي شكل من الأشكال ملزماً للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط. كما أن الإدلاء بمعلومات أو تقديم وثائق غير صحيحة يفقد المنشأة الحصول على الترخيص.
وفي حال بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخرى لا يعدل الترخيص إلا إذا توفر في المشتري أو في الشركة الدامجة الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة وتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية. وشدّدت المسودة على عدم إضافة أو حذف شريك للمؤسسة أو الشركة المرخص لها إلا بعد أخذ موافقة خطية من الوزارة، ويجب على الحاصلين على الترخيص الالتزام بوثيقة حقوق المعتمر.
وللوزارة، الحق في تعديل أي ضوابط إجرائية أو إضافة ضوابط جديدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومؤشرات قياس أداء المرخص.
أخبار ذات صلة










