نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة لائحة التراخيص الخاصة بهيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء نص لائحة لائحة التراخيص الخاصة بهيئة المسرح والفنون الأدائية كالتالي:
القسم الأول:
أحكام عامة
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة: هيئة المسرح والفنون الأدائية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة: لائحة التراخيص.
التراخيص: وﺛﻴﻘﺔ تصدر عن الهيئة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقاً لأحكام اللائحة.
الأنشطة الثقافية: الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.
قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.
قائمة المنع: قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.
المنصة: المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.
المادة الثانية:
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.
المادة الثالثة:
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.
المادة الرابعة:
إصدار التراخيص
للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الخامسة:
اشتراط الحصول على ترخيص
يشترط لممارسة أيٍّ من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة السادسة:
أدوار الهيئة
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
1- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.
2- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً كحد أقصى.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
4- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقاً لما تراه مناسباً في ضوء اختصاصاتها.
5- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.
المادة السابعة:
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يلي:
1- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
2- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.
3- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
4- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.
5- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
6- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
7- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
8- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.
9- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة
القسم الثاني:
التراخيص
المادة الثامنة:
إجراءات طلب الترخيص
يلتزم طالب الترخيص بما يلي:
1- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.
2- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.
3- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.
4- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.
المادة التاسعة:
إجراءات طلب إلغاء الترخيص
1- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
2- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:
أ- قبول طلب الإلغاء.
ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسبباً
المادة العاشرة:
سريان الترخيص
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
سجل المرخص لهم
تنشئ الهيئة سجلاً يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.
المادة الثانية عشرة:
تجديد الترخيص
للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفياً لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.
المادة الثالثة عشرة:
التنازل عن الترخيص
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الرابعة عشرة:
رفض طلب الترخيص
للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسبباً.
المادة الخامسة عشرة:
بيانات التراخيص
تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له.
2- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.
3- تاريخ إصدار الترخيص.
4- تاريخ انتهاء الترخيص.
5- رقم الترخيص.
القسم الثالث:
الرقابة والإشراف
المادة السادسة عشرة:
المراقبون والمشرفون
1- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.
2- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:
أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.
ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.
ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة:
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.
القسم الرابع:
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
المادة الثامنة عشرة:
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
1- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.
ج- إلغاء الترخيص.
2- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أيٍّ من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة:
الاعتراض
1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قراراً مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً.
4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.
القسم الخامس:
أحكام ختامية
المادة العشرون:
الإعفاء
للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.
المادة الحادية والعشرون:
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة.
المادة الثانية والعشرون:
الدليل الاسترشادي
تعد الوزارة دليلاً استرشادياً موحداً للتراخيص وتحدّثه دوريّاً.
المادة الثالثة والعشرون:
إقرار اللائحة
تُقر اللائحة من قِبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.




 
									 
					 
 اختر منطقتك
 اختر منطقتك	








