د. خالد إبراهيم العليان
تُعد وسائل الإثبات من أهم الأركان ومن أدق المسائل والركائز التي يستند عليها القضاء، والفقهاء -رحمهم الله- يصطلحون عليها بطرق القضاء أو طريق الحكم، إذ لا حكم بحق إلا ببينة معتبرة، فلا حكم بدعوى مجردة عن الدليل.
ويُعد الإقرار من أهم وسائل الإثبات، وأقوى البينات لانتفاء الشبهة فيه غالبًا عن المقر، والأصل أن المرء مؤاخذ بإقراره، لكن الإقرار لا يرتب أثره في المنازعات والوقائع إلا ما كان إقرارًا قضائيًا، فما مفهوم الإقرار القضائي؟ وما أثره؟
من الأصول والقواعد القضائية الفقهية، وكذا ما تضمنته أحكام الأنظمة القضائية السعودية الشرعية، وكذا نظام الإثبات السعودي في المادة السادسة عشرة منه، وكذا المادة التاسعة والعشرون من لائحة الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:
أن الإقرار القضائي هو ما صدر الإقرار به أمام الدائرة أو أمام لجنة من اللجان ذات الاختصاص القضائي، سواءً كان ذلك شفاهة أو ما تضمنته مستندات الدعوى المحررة، فهنا يُعد الإقرار حجة يرتب أثره في الواقعة محل النزاع، أما إقرار المقر خارج الدائرة أو إجراءات الدعوى التي تنعقد بها الخصومة فلا يُعد إقرارًا قضائيًا بهذا المصطلح والمفهوم، وبناء على ما تقدم فلا يرتب أثره في الواقعة محل النزاع.