د. خالد بن إبراهيم العليان
العقود باعتبار الإلزام وعدمه تنقسم الى قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة، ومفهوم العقد اللازم هو الذي اذا دخل به طرفاه فلا يستطيع أي منهما الانفكاك عنه او الانفراد بفسخه الا برضاً من الطرف الآخر او بموجب شرعي أو نظامي، وهذا شأن وموضوع آخر، أما العقود الجائزة فهي التي يجوز لأطرافها او لأحد طرفيها الانفراد بفسخ تعاقده دون حاجة الى رضا الطرف الآخر، ومن أمثلة العقود اللازمة عقود البيع والاجارة وعقود الرهن وعقود الصلح، ومن أمثلة العقود الجائزة عقد الوكالة وعقد الشركة وعقد العارية وعقد الهبة مالم تقبض؛ فإن قبضت الهبة فهي لازمة بالقبض، ومن آثار العقود اللازمة انها لا تنفسخ بموت المتعاقدين وانما تُعد لازمة في مواجهة الورثة، وعكسها العقود الجائزة فإنه يرد عليها الفسخ بمجرد موت أحد المتعاقدين أو كلاهما ولا تلزم في مواجهة الورثة، والقاعدة المتقررة عند الفقهاء رحمهم الله أن العقود اللازمة لا تنفسخ بالوفاة وأما العقود الجائزة فيرد عليها الفسخ بموت المتعاقدين او أحدهما.