وبحسب قرار المجلس، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة)، إلغاء الترخيص.
ويجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة الـ15 من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة. يتولى المحافظ أو من ينيبه توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها 10 آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناءً على توصية من المفتش.
وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ووفق قرار المجلس، لا يخل تطبيق أحكام النظام باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة، المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية.
ونص القرار على قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بمراجعة اختصاصاتها -من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.
سقف للمكافآت وضوابط الصرف
أكد القرار على أن يكون منح المكافآت المالية وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية، وتتضمن سقفاً للمكافآت وضوابط لصرفها.
ويهدف النظام إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، وضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
وتسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها؛ سواء كانت محلية أو مستوردة.
ولا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
شروط وضوابط
لوحدات القياس
يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية التالية: وحدة الطول: المتر، وحدة الكتلة: الكيلوغرام، وحدة الزمن: الثانية، وحدة درجة الحرارة: الكلفن، وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير، وحدة كمية المادة: المول، وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.
ويجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.
وتشمل أنشطة الإشراف المترولوجي اعتماد الطراز، التحقق الأولي، التحقق الدوري، التحقق بعد الصيانة، التحقق الذاتي. lives، والتدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة، والتدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.
ضبط وإثبات
مخالفات النظام
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الدخول في أي وقت لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها. وللمفتشين تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات، سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر. إغلاق مكان وقوع المخالفة في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال خمسة أيام عمل. وتمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين، ويجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.