أقر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تُنظم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تحديد شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص والحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.
وتشمل اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، التي تصل إلى 300 يوم وفقاً لطبيعة المشروع. ونصت على أن مركز المشاريع في الرياض يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات في مدة يحددها المركز، ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مسبباً. وإذا مضت المدة المحددة دون قرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً، ما يتيح للجهة طالبة الترخيص التقديم مجدداً.
وتتضمن اللائحة أيضاً ضوابط تجديد الترخيص، حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مع ضرورة استيفاء متطلبات التجديد، بما في ذلك سداد الرسوم وتحديد مدة التجديد. كما حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للمركز سحب الترخيص، مثل ثبوت عدم صحة البيانات أو التوقف عن تنفيذ الأعمال.
وفي ما يتعلق بإيقاف الترخيص، يمكن للمركز إيقافه كلياً أو جزئياً في حالات عدة، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له في المدة المحددة.
أخبار ذات صلة