وأوضحت التأمينات أن البلاغ خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع الإصابة.
ووفق التأمينات الاجتماعية، تقدم العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، دون حدود، وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وعن التعويضات النقدية، أشارت التأمينات إلى أنها تشمل البدل اليومي ويستحق المشترك بدلاً بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.
و لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، و يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، كما لا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
وعن عائدة العجز الكلي المستديم، يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزاً كلياً وبشكل مستديم.
ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة. ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضاً على نسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية، وفي حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة 1983.75 ريال وإذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من 50% إلى 99% يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية؛ سواءً للعائدة أو لمعونة الغير.
درجات العجز والتعويض
بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن درجة العجز إذا قلت عن 50% فإن المصاب؛ سواء أكان سعودياً أو غير سعودي، يحصل على تعويض مالي مقطوع يحسب على أساس نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي، فإذا كان سن المشترك لم يتجاوز الأربعين فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية، وإذا تجاوز سن المشترك الأربعين يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة، ولا يتجاوز التعويض المالي المقطوع مبلغ 165000 ريال.
وفي حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلاً من العائدة، وإذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (100%)، فإن المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره 84 شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره 330.000 ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، وإذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50% إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165.000 ريال، وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يعادل 84 شهراً يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى 330.000 يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
نفقات تجهيز الجثمان
تتحمّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك؛ الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم. وتشمل التعويضات المرض المهني؛ وهو المرض الذي يصاب به المشترك نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة معينة، وتستند اللجان الطبية المختصة في اعتبار المرض مهنياً وبشكل أساسي على التاريخ الطبي والمهني والأعراض المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الأولية قبل العمل والفحوصات الدورية، والتقارير الطبية، والفحوصات المخبرية للمشترك إلى جانب قياسات أو اختبارات العامل المتعرض له في بيئة العمل إن وجدت، ومقارنتها بالقيم المسموح بها دولياً.
ويشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل وغير ذلك فإنه لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.