وبحسب رصد «عكاظ»، بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو مليون و672 ألف متر مربع في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، شملت محافظات قلوة ووادي الدواسر وصبيا وجدة.
وتضمنت القرارات الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات من أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء وفق القرارات المساحية. وأكدت التعليمات، أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء القرارات للجهات المعنية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار.
وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها وتُبلّغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وشددت القرارات على أن تدفع شركة الكهرباء، تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.قانوني: النزع بعد التحقق من عدم توفر الأراضي
المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، أوضح لـ«عكاظ»، أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يطبق على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات، والنظام أوجب على الوزير المشرف على المرفق العام أن يصدر قرار نزع الملكية على أن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك، وتشكيل اللجان اللازمة بتقدير التعويض وصرفه.
وأضاف الغامدي، أن النظام عالج كل ما يتعلق بنزع الملكيات وآليات التعويض والتقدير والصرف، وبين أن النظام أجاز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، لافتا إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وأوضح، أنه يتم تعويض الملاك عن العقارات المنزوعة وفقا للنظام وتنتقل ملكية الأراضي للدولة، وتختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالنظر في أي دعاوى تتعلق بالتعويضات. وأوضح النظام، أن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل حول مسارات المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلًا وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.