Close Menu
    رائج الآن

    الشرقية تتصدر استخدام الإنترنت.. تبوك الثانية

    الإثنين 19 مايو 4:18 م

    ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو

    الإثنين 19 مايو 4:11 م

    اكتشافات الغاز.. ورقة طاقة تعزز مكانة تركيا الإستراتيجية

    الإثنين 19 مايو 4:09 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • الشرقية تتصدر استخدام الإنترنت.. تبوك الثانية
    • ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو
    • اكتشافات الغاز.. ورقة طاقة تعزز مكانة تركيا الإستراتيجية
    • تايمز: سباق مع الزمن لتأمين سوريا من ماضيها الكيميائي
    • رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي
    • كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على أمريكا
    • نتنياهو يعترف: سنحتل غزة ونخرج الرهائن
    • استطلاع يكشف: 44% من البريطانيين يشعرون بأنهم “غرباء” في بلدهم
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»
    العالم

    تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالإثنين 19 مايو 9:17 ص0 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني

    صدر أمس الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين «159» (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة «182» (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

    وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».

    وأوضح أن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية، مشددا على أن «التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف».

    وأضاف أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.

    واستطرد قائلا إن «استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل»، مؤكدا أن «الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة».

    وذكر الوزير السميط أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها».

    وأضاف قائلا «ينطوي على حكم المادة 182 من قانون الجزاء تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة».

    وتابع بقوله إن «المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، مما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون».

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي

    استطلاع يكشف: 44% من البريطانيين يشعرون بأنهم “غرباء” في بلدهم

    تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

    محادثات بين تركيا وبوركينا فاسو حول محاربة الإرهاب والتشاور السياسي

    قوة إسرائيلية متنكرة بزي نسائي تقتل فلسطينيا وتعتقل زوجته وطفله.. ماذا جرى في خان يونس فجرًا؟

    وزير العدل لـ «الأنباء»: القاضيات وعضوات النيابة سيكون لهن حضور سنوي في المقبولين

    إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات لغزة بشكل فوري

    مؤسس تليغرام: رفضت طلب فرنسا إسكات أصوات محافظة قبل انتخابات رومانيا

    ‏‎”الديوان” يؤهل الجهات الحكومية لربط منح المكافآت الممتازة بالموظفين المتميزين الأفضل أداءً وإنتاجيةً .. و 27 يونيو تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 91

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو

    الإثنين 19 مايو 4:11 م

    اكتشافات الغاز.. ورقة طاقة تعزز مكانة تركيا الإستراتيجية

    الإثنين 19 مايو 4:09 م

    تايمز: سباق مع الزمن لتأمين سوريا من ماضيها الكيميائي

    الإثنين 19 مايو 4:07 م

    رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي

    الإثنين 19 مايو 4:06 م

    كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على أمريكا

    الإثنين 19 مايو 3:54 م
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    نتنياهو يعترف: سنحتل غزة ونخرج الرهائن

    الإثنين 19 مايو 3:51 م

    استطلاع يكشف: 44% من البريطانيين يشعرون بأنهم “غرباء” في بلدهم

    الإثنين 19 مايو 3:34 م

    وزارة الرياضة تعلن إطلاق مشروع «استثمار المنشآت الرياضية» عبر بوابة «فرص»

    الإثنين 19 مايو 3:32 م

    تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

    الإثنين 19 مايو 3:23 م

    إطلاق برنامج أنسنة 10 شوارع في الخبر

    الإثنين 19 مايو 3:17 م
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟