- كفالة 200 دينار عند طلب رد القضاة.. وغرامة بين 500 و1000 دينار عند رفض الطلب
- منع تكرار ردّ القاضي نفسه والفصل في طلب الردّ خلال شهر
أسامة أبوالسعود
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.
واشتملت التعديلات التي تهدف إلى تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي تشديدا على ضوابط رد القضاة ورفعا لمبالغ الكفالات والغرامات مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد.
وفيما يتعلق برد القضاة نصت التعديلات على أن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار وغرامة بين 500-1000 دينار عند رفض الطلب. كما جاء في التعديلات منع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.
وفيما يلي نص مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (40، 45 مكررا، 106، 108، و109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (40):
«إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى بطلب اخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة.
وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها».
مادة (45 مكررا):
«يجوز اللجوء إلى (نظام التقاضي الإلكتروني) الخاص بإدارة كتاب المحكمة وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها الكترونيا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
ويجوز أن ينشأ في كل محكمة «مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن» بحسب الأحوال يتولى – قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة – فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام التقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها وتسجيلها في هذا النظام ولحين موعد الجلسة المحددة.
وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل، ويبين فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه، ويجوز أن تتضمن – عند الاقتضاء – القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال وآلية عمله، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تنظم تلك الإجراءات وبما يتفق مع هذا النظام».
مادة (106):
«إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب، رده ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.
وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب، ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون».
مادة (108):
«يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه.
وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها».
مادة (109):
«يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب أحد الخصوم – ندب قاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.
ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة».
مادة ثانية
تستبدل بعبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادة (53) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة «مائتي دينار».
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارا» الواردة بنص المادة (65/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه عبارة «مائة دينار».
وتستبدل بعبارة «لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار«الواردة بنص المادتين (69/ فقرة أولى)، (70/ فقرة أولى) من القانون المشار إليه عبارة «لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا».
وتستبدل بعبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادتين (76)، (136/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه عبارة «مائتي دينار».
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارا» عبارة «خمسين دينارا» ، وبعبارة «وخمسين دينارا» عبارة «ومائة دينار» الواردتين في نص المادة (137/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارا» عبارة «خمسين دينارا» ، وبعبارة «وخمسين دينارا» عبارة «ومائة وخمسين دينارا» الواردتين بنص المادة (150/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارا» عبارة «خمسين دينارا» ، وبعبارة «وخمسين دينارا» عبارة و«مائة دينار»، الواردتين بنص المادة (159/ فقرة ثالثة) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «خمسين دينارا» عبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادة (187/ فقرة ثالثة) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «ثلاثون دينارا» الواردة بنص المادة (211/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه عبارة «خمسون دينارا».
مادة ثالثة
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (107) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، كما تضاف مادتين جديدتين برقمي (43 مكررا، 109مكررا) إلى هذا القانون نصوصهم الآتي:
مادة (107) فقرة أخيرة
«ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى».
مادة (43 مكررا):
«تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.
ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات».
مادة (109) مكررا:
«لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة».
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في:
الموافق:
المذكرة الايضاحية
لمشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرسوم بالقانون الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980
يعتمد تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها أحيانا على أساس قيمة الطلب القضائي المقدم إليها، فقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد (37 إلى 44) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980) لا تستعمل إلا لتحديد الاختصاص والنصاب الانتهائي للمحاكم، ولا شأن لها بتقدير الرسوم على الدعوى والتي تتم وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025.
ولما كانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999 – والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2002 – قد نصت في المادة (23) على أن (المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق سحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف من أدوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مقومه بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي)، كما نصت المادة (55) من الاتفاقية على أن ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي…)، ومفاد ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية أصبحت قانونا خاصا من قوانين دولة الكويت، وتلتزم المحاكم بإعمال القواعد التي وردت بها، ولما كانت دعاوى المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي قد ازدادت على نحو مطرد، ولم يكن في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه معيار واضح لتحديد قيمة تلك الدعاوى عند رفعها.
وإذ كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وقد صرحت النصوص التشريعية المنظمة لشون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كان لديه الدليل لأسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته، وقد كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك.
وإذ مضى على صدور قانون المرافعات المدنية التجارية المشار إليه سنوات عديدة، لم يطرأ أي تعديل على أغلب نصوصه المحددة مبالغ الكفالات أو الجزاءات رغم التغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد واختلاف سعر صرف العملة وانخفاض قوتها الشرائية، وكان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط مقيدة، وأن المحظور التمايز بين الأفراد في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي أو في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية والتي تحكم الخصومة القضائية بشأن الحقوق المدعى بها، إذ ينبغي دائما أن تكون للخصومة الواحدة قواعد واحدة سواء في مجال اقتضاء الحقوق أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها وكان الغرض من الكفالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه هو ضمان جدية الأفراد في استعمال حقهم في التقاضي سواء كان ذلك برفع الدعاوى القضائية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها.
ولما كان للتقاضي الإلكتروني مميزات عديدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية.
ولجميع ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل لإجراء تعديلات على أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه لمواكبة جميع التطورات السالفة بيانها.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (40، 45 مكررا، 106، 108، و109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بنصوص أخرى تنص صراحة على تقدير قيمة الدعوى إذا رفعت بطلب انتهاء عقد مستمر أو إخلاء عقار أو تسليمه، الأمر الذي رؤي معه استبدال نص المادة (40) بنص آخر ينص فيه بالفقرات المستبدلة على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى بطلب الخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة، ولم يكن ليسد هذا النقص ما ورد في نص المادة (5) من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 من اعتباره دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة من الدعاوى غير مقدرة القيمة ذلك أن هذا التقدير جاء بصدد تحديد الرسوم المستحقة على الدعوى فلا يغني عن قواعد تقديرها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فهذا الأخير مجاله مختلف حيث يكون التقدير هنا لتعيين المحكمة المختصة قيميا ومعرفة قابلية الحكم للاستئناف، فلا يكون ثمة تضارب إذا قدرت دعوى بتقدير مختلف في كل من القانونين السالفين.
كما نصت هذه المادة على استبدال المادة (45 مكررا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المضافة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 – والتي كانت بداية الانطلاقة نحو التقاضي الإلكتروني إلا أنها مع ذلك لم تكمل بنائه، بحسبان أن نطاق تطبيقها اقتصر على إجراءات محددة، وهي رفع صحف الدعاوى والطعون في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، وجواز استخدام المحاكم لتقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وعليه فإن نص هذه المادة لم يكن كافيا لانطلاق نظام التقاضي الإلكتروني على نحو متكامل لعدم شموله جميع الإجراءات القضائية الأخرى التي يمكن أن تتم عبر النظم الإلكترونية كسداد الرسوم القضائية وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، كما ظهرت الحاجة لإيجاد تنظيم للمرحلة الإجرائية التالية لقيد الدعوى أو الطعن إلكترونيا، وهي مرحلة يسودها جمود تام في التفاعل مع ملف الدعوى أو الطعن في ظل القانون القائم، ولا يتاح خلالها للخصوم تبادل المذكرات أو الاطلاع على ما يقدم من مستندات أو طلبات، رغم امتدادها الزمني الذي قد يطول لعدة أشهر، مما يفضي إلى تعطيل الفصل في الخصومة، ويفرغ نظام التقاضي الإلكتروني من عناصره الجوهرية وغاياته الإجرائية.
لذلك رؤي سد هذا النقص بوضع السند القانوني لنظام «التقاضي الإلكتروني» بصورته الشمولية مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة، يناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم. ويلاحظ أن نظام «التقاضي الإلكتروني» يعتبر وسيلة اختيارية فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلا يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشى جائحة «كورونا» دوليا، وما صاحب ذلك من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي في حين كان هذا النظام – في الدول التي أخذت به وقتذاك – هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء، كما أن للتقاضي الإلكتروني مزيته في أنه يحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية وإرسالهم المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر الوسائل الالكترونية، والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقيا، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وامكانية اجراء المداولة واصدار الحكم الالكتروني، وليمتد التقاضي الإلكتروني إلى الإجراءات التنفيذية للأحكام والأوامر بما يحققه ذلك من سرعة اتخاذها مقارنة بالطريق التقليدي كما يأتي هذا المشروع ليلحق بركب الدول التي أخذت بنظام التقاضي الإلكتروني وليتماشى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مع التكنولوجيا الحديثة بعد تجهيز المحاكم إلكترونيا والأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية.
وغني عن البيان أن «مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن» المنصوص عليه في المادة (45 مكررا) المستبدلة لا يعد جهة قضائية، ولا يباشر أي تصرف من شأنه المساس بالمراكز القانونية للخصوم، وإنما يضطلع بدور تنظيمي تمهيدي يعنى برفع مستوى الجاهزية الإجرائية للدعوى أو الطعن قبل عرضهما على المحكمة، ويكفل حسن توظيف الفترة السابقة على الجلسة الأولى، بما يحول دون تعطل الدعوى بسبب نواقص شكلية أو جاهزية، الخصوم، ويعزز بذلك فاعلية التقاضي الرقمي القائم على السرعة، والشفافية، دون إخلال بالضمانات المقررة الأطراف الدعوى.
وبهدف ضبط وإحكام حق الخصم في رد القاضي الذي ينظر دعواه على نحو يكفل تحقيق الغاية ويحد من التعسف في استعماله الذي كشف عنه الواقع العملي، وعلى ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع أيضا على استبدال نصوص المواد (106)، (108)، (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بنصوص أخرى، وأضافت مادته الثالثة فقرة جديدة إلى نص المادة (107) من هذا القانون، ومادة جديدة إليه برقم (109 مكررا) بحيث يتضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل عدة تعديلات للوضع في القانون القائم تتمثل فيما يأتي:
أولا: أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد مائتي دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه فإن المحكمة تحكم – إلى جانب مصادرة الكفالة المقررة في القانون القائم – بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يزيد على ألف دينار، على أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ثانيا: حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.
ثالثا: لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد المنظورة أوجب المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتحديد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وأن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد عن شهر من التاريخ المحدد لنظره أمامها.
رابعا: تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في شأن الدعوى الأصلية بحيث أضحى يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية، وعلى ذلك فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم في الدعوى الأصلية وقفها إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد الآخر وبناء على طلب أحد الخصوم وقف نظر الدعوى الأصلية.
خامسا: عالج المشروع ما كشف عنه الواقع العملي من تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فقد ارتأى المشروع ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب، وحتى يتدارك المشروع ما يقتضيه ظروف الحال فقد أجاز للمحكمة التي عينت لنظر طلب رد التي كانت تنظر طلب الرد، وبناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بوقف السير في نظر المحكمة طلب الرد متى ما رأت ذلك.
ولما كانت مبالغ الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الخصوم أو الجزاءات التي يوقعها وزير العدل وفق نصوص المواد (53)، (65/ فقرة ثانية)، (69/ فقرة أولى)، (70/ فقرة أولى)، (76)، (136 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه لم تعد محققة للأغراض التي وضعت من أجلها، فكان لابد من رفع قيمتها.
كما أن مبالغ الكفالات الحالية وفق القانون الحالي وبسبب قلة قدرها لم تعد ضامنة بالقدر الكافي لتحقيق الجدية، لذلك رؤي رفع مبالغ الكفالات المنصوص عليها في المواد (137/ فقرة ثانية)، (150/ فقرة ثانية)، (159) فقرة ثالثة)، (187/ فقرة ثالثة) (211) فقرة ثانية من ذات القانون، وهي الكفالات الخاصة بالطعن بالاستئناف أو بالالتماس، ودعاوى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، وبطلان أحكام المحكمين والإشكالات الوقتية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع – ضمن ما نصت عليه – إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه برقم (43/ مكررا) تنص على أن تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.
وألزمت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المعروض رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.