وكشف التعديل الجديد (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه)، أنه يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات وهي عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي تقرها الهيئة وعدم ممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية لمدة خمس سنوات متتاليـة، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة وعدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخصين لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة، وعدم سداد المقابل المالي للتجديد، كما يجب على المعلق ترخيصـه ما يلي: الاستمرار في إكمال إجراءات طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص، أو نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات مواضيع الحماية.
ويهدف تعديل القواعد لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة لممارسة أعمال الملكية الفكرية وتعزيز قيمتها وتنمية نشاطها وإسهامها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تيسير وتوحيد الإجراءات الخاصة بأعمال الوكلاء الممارسين لخدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، وتدريبهم والترخيص لهم دون الإخلال بالأحكام ذات العلاقة والمنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المنظمة إليها المملكة.