- ٭ الحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد نتيجة عدم الانتباه
- ٭ الحبس 5 سنوات إذا اقترن القتل الخطأ بالتعاطي أو الإهمال أو ترتب على ذلك وفاة شخصين و10 سنوات إذا توافر ظرفان معاً
- ٭ الحبس 3 سنوات لمن أخفى أمواله أو هربها بقصد عدم الوفاء بدينه
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2022 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (44 الفقرة الأولى):
يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
مادة (154)
من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (164)
كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(مادة ثانية)
يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا، 164 مكررا) ونصهما الآتي:
مادة (154 مكررا):
يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (164 مكررا):
ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(مادة ثالثة)
يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) نصوصها الآتية:
مادة (283):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه.
وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
مادة (284):
يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال الإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
مادة (285):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة.
مادة (286):
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
(مادة رابعة)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 على ما يلي:
تعد العقوبة الجزائية التي ينص عليها القانون بمثابة حجر زاوية في بناء النظرية العامة للجريمة، وتلك العقوبة يتطلع إليها بصر الشارع والقاضي وتركن إليها أفئدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ لولاها لما كانت مواد القانون إلا نصائح أخلاقية يستمع إليها من يشاء ويتمرد عليها من يشاء.
وحتى تؤدي العقوبة أكلها من إضفاء الأمن والسكينة في المجتمع وإطفاء ظمأ العدالة في اقتضاء الحقوق يتعين أن تبلغ مبلغا يرتدع عنده الأفراد ويحملهم على إطالة التفكير قبل الإقدام على سلوكهم الخاطئ أو إحجامهم عن فعل أمر به الشارع.
وقد جاء مشروع المرسوم بقانون المرافق ليدخل تعديلا على قانون الجزاء، مبتغيا في ذلك الآتي:
أولا: معالجة انحدار جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وما يتخلف عن ذلك من إصابات ووفيات.
ثانيا: حماية عملية الائتمان في البلاد من المدين الذي يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومحاولا إظهارها بحالة إعسار.
أولا: القتل الخطأ والإصابة الخطأ: البين أن جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ صدور قانون الجزاء في 1960، سواء من حيث رفع القيم المالية لعقوبة الغرامة أو من حيث إدخال ظروف تشدد العقاب عند اقترانها بالركن المادي المكون لكلتا الجريمتين، وذلك على الرغم ما تكشف عنه الواقع من إخلال في جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وعدم استبصارهم بمغبة ما يقدمون عليه من أفعال ومآلاتها، لا سيما إن نتج عنه تعدد في الوفيات أو إصابة بعاهة مستديمة، وإن العدالة تأبى وضع جميع الفروض على قدم المساواة.
ولذلك رئي في المشروع المرافق رفع عقوبة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة في المادتين (154) و(164)، وإضافة إحدى صور الخطأ وهو عدم مراعاة القوانين في كلتا المادتين المذكورتين والمادة (44) في فقرتها الأولى، لقطع دابر أي خلاف أثير حول عدم إيرادها.
وأضاف المشروع مادتين جديدتين وهما (154 مكررا) و(164 مكررا) واللتين تعنيان بالظروف المشددة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتلك الظروف يمكن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاثة، الأول ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، والثاني ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية، والثالث ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف يتصل بجسامة الخطأ أو بجسامة الضرر أو بكليهما، وهي كالتالي:
ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ:
1- أن يتعاطى الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وأن يكون تحت تأثيرها ويأتي الفعل الموصوف بالخطأ وعلة اعتباره جسيما أن السكر أو التخدير أو التأثير على العقل أو أي قوى أخرى معنية بتوجيه الإرادة، تقلل من الوعي وتضعف من سيطرة الشخص على إرادته فينتقص تبعا لذلك من قدرة المتهم على اتخاذ أساليب الاحتياط والحذر التي لو اتبعت لما وقع فعله. وغني عن البيان أن النص لا يسري على من يتعاطى تلك المواد قسرا أو دون علم بها باعتبار أنه سوف تتوافر فيه أحد أسباب موانع المسؤولية المقررة بالمادة (23) من قانون الجزاء.
2- يتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم قد امتنع أو أهمل وقت ارتكاب الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة بأي صورة كانت، بما فيها طلب المساعدة له. ويفترض هذا الظرف أنه كان في استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة الإجرامية سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الاستعانة بالغير، ولكنه قعد عن فعل ذلك وأبدى استهانة بها وتركها غير مكترث أو أهمل في اتخاذ فعل المساعدة. ويبرر التشديد أن المتهم قد أضاف إلى خطئه الأول خطأ ثانيا متمثلا في إخلاله بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه الأثيم.
ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية:
وهي إما تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو إذا ترتب على فعل المتهم إصابة شخصين فأكثر أو عاهة مستديمة. وإنه وإن كان تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو الإصابة الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني إلا أنه رئي في المشروع إضافة تعدد المجني عليهم كظرف مشدد مما يمتنع في هذه الحالة تعدد الجرائم، ونكون بصدد جريمة واحدة والمجني عليهم فيها متعددون.
ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف مشدد:
وتكون كذلك إذا ما توافر ظرفان فأكثر من الظروف الواردة في المادتين (154) مكررا و(164) مكررا.
ثانيا: جرائم تقرب المدين من الوفاء
استحدث المشروع بندا جديدا في الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء اسماه (8. تهرب المدين من الوفاء)، وأضاف إليه أربع مواد جديدة من (283) إلى (286) تتعلق بالمدين الذي يسعى لإضعاف ذمته المالية وإظهارها بحالة إعسار قاصدا التهرب من الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سندات تنفيذية، أو التصرف فيها بأقل من قيمتها التي تتداول فيها بالأسواق وبفارق كبير لا يتغافر حوله. وكذلك أضفى المشروع حماية جنائية على الأموال المدين التي تنقل أو تسلم إلى أطراف أخرى مع علمهم بالدين الثابت بالسند التنفيذي والتي تتخذ إجراءات التنفيذ لاقتضائه وقاصدين من ذلك تمكين المدين من عدم الوفاء بما عليه من ديون، ولو كان هؤلاء الأطراف زوجا له أو من أصوله أو فروعه باستثناء الأشخاص الذين بولاية المدين أو وصايته، فإن المسؤولية لا تطولهم نظرا أن إدارة أموالهم معقودة للمدين. ورتب المشروع أثر الوفاء بالدين على الدعوى الجزائية وإجراءات التصالح والعفو الصادر من الدائن. وأسند للنيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.
وبذلك جاء المشروع توكيدا لحماية حياة الأفراد وعمليات الائتمان في البلاد، وإيذانا بصورة محددة وواضحة لا التباس فيها أو غموض للجرائم المصاحبة للمشروع المرافق، وقرعا للمتجاسرين على مخالفة أحكامه، وتحقيقا للتوازن بين حماية مصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.
وختاما، تقرر أن يعمل في أحكام المشروع بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة (178) من الدستور.