Close Menu
    رائج الآن

    “فضيحة” تهدد مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026

    الأحد 14 ديسمبر 12:51 م

    “الطاقة الدولية”: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022

    الأحد 14 ديسمبر 12:49 م

    «الأبحاث»: اختيار فايزة العنزي سفيرة لدى مؤسسة STEM البريطانية للعلوم

    الأحد 14 ديسمبر 10:14 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • “فضيحة” تهدد مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026
    • “الطاقة الدولية”: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
    • «الأبحاث»: اختيار فايزة العنزي سفيرة لدى مؤسسة STEM البريطانية للعلوم
    • مسؤول: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال حال عدم تسجيل العقار
    • أصوات من غزة.. يوميات الحرب وتجارب النار بأقلام كتابها
    • الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
    • ‫الوشم قد يزيد خطر سرطان الجلد
    • وزير التعليم يكرم جامعة حفرالباطن نظير تأسيسها مركز العمل التطوعي وفق المعيار الوطني “إدامة”
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    وداي السعوديةوداي السعودية
    header
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • المناطق
      • الرياض
      • المدينة المنورة
      • المنطقة الشرقية
      • مكة المكرمة
      • الباحة
      • الجوف
      • القصيم
      • تبوك
      • جازان
      • حائل
      • عسير
      • نجران
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    وداي السعوديةوداي السعودية
    الرئيسية » تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء
    العالم

    تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

    فريق التحريربواسطة فريق التحريرالإثنين 19 مايو 3:23 م1 زيارة العالم لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني
    • انعقاد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه
    • 4 سنوات شغل المناصب الرئاسية وتجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ 70 أيهما أقرب

    صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليكون من 7 أعضاء بدلا من 9 كما كان في السابق، ويكون انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه، كما يقضي بأن تكون مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين المقررة لانتهاء الخدمة، وجاء في نص المرسوم ما يلي:

    ٭ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية:

    مادة (16):

    «يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من:

    1- نائب رئيس محكمة التمييز.

    2- رئيس محكمة الاستئناف.

    3- النائب العام.

    4- نائب رئيس محكمة الاستئناف.

    5- رئيس المحكمة الكلية.

    6- وكيل وزارة العدل.

    فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين، الذي يقوم مقامه».

    مادة (18) فقرة أولى:

    «يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».

    مادة (61) فقرة أولى:

    «يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

    ٭ مادة ثانية: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي:

    «لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة».

    ٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

    ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي:

    لما كان المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء باشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد (7).

    ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزا على العمل المتجدد – وتحقيقا لذلك – وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر.

    ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم يأت بثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.

    كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح – بحكم اللزوم تبعا لذلك- النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء.

    ولما كانت المادة (168) من دستور دولة الكويت نصت على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته»، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، ومن هذا المنطلق، وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذا للهمم، وتحفيزا على العمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة.

    ولذات العلة والغرض، قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصا عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة (20) تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعون سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقا لترتيب أقدميته السابقة فيها.

    ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    «الأبحاث»: اختيار فايزة العنزي سفيرة لدى مؤسسة STEM البريطانية للعلوم

    الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام

    حكومي غزة يعلن حصيلة الأضرار الكارثية لمنخفض “بيرون”

    بالفيديو.. وكيل «الشؤون»: دعم المبادرات المجتمعية التزام وطني

    تهديد أميركي لرواندا بالتحرك بعد اتهامها بانتهاك اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

    جراح الجابر بحث مع سفراء بريطانيا وهولندا وأوزبكستان المستجدات الإقليمية والدولية

    إيران تحتجز ناقلة “وقود مهرب” في خليج عمان وتعتقل طاقمها

    بعد ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. مواجهات دامية وإغلاق معابر بين تايلاند وكمبوديا

    وزير الإعلام: بالغ الفخر بإدراج ملف «الديوانية» ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بـ«اليونسكو»

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    “الطاقة الدولية”: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022

    الأحد 14 ديسمبر 12:49 م

    «الأبحاث»: اختيار فايزة العنزي سفيرة لدى مؤسسة STEM البريطانية للعلوم

    الأحد 14 ديسمبر 10:14 ص

    مسؤول: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال حال عدم تسجيل العقار

    الأحد 14 ديسمبر 10:08 ص

    أصوات من غزة.. يوميات الحرب وتجارب النار بأقلام كتابها

    الأحد 14 ديسمبر 9:57 ص

    الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام

    الأحد 14 ديسمبر 9:52 ص
    اعلانات
    Demo

    رائج الآن

    ‫الوشم قد يزيد خطر سرطان الجلد

    الأحد 14 ديسمبر 9:36 ص

    وزير التعليم يكرم جامعة حفرالباطن نظير تأسيسها مركز العمل التطوعي وفق المعيار الوطني “إدامة”

    الأحد 14 ديسمبر 8:08 ص

    حكومي غزة يعلن حصيلة الأضرار الكارثية لمنخفض “بيرون”

    الأحد 14 ديسمبر 8:06 ص

    6 استخدامات مبتكرة لأداة “نوت بوك إل إم” بعيدا عن الدراسة

    الأحد 14 ديسمبر 7:44 ص

    في كتابها الأول وتزامنا مع الاعياد الوطنية .. الكاتبة هيفاء عدوان توثق مسيرة تطور المرأة البحرينية في العهد الزاهر للملك المعظم

    الأحد 14 ديسمبر 7:40 ص
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2025 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟