ونص التوجيه – الذي اطلعت «عكاظ» عليه – على ما أشير إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 240 – في المادة الـ13 بشأن الحالات، التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها. وفي المادة الـ14 من أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة الـ13.
وتتضمن المادة الـ13 على الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها، وهي إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية، أو إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.
كما تسحب الأوسمة إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها، أو إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته، وإذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
ونصت المادة الـ14 على أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة الـ13 من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة الـ11 من النظام.