د. خالد بن إبراهيم العليان
تضمنت أحكام نظام العمل السعودي اشتراط الكتابة في عددٍ من الصور والإجراءات مع تفاوتٍ في الأثر القانوني الذي يترتب على هذا الشرط، إذ تكون في بعض الصور الكتابة شرطًا نظاميًا، وفي بعض الصور تكون الكتابة شرطًا للإثبات، وفي بعض الصور تكون الكتابة ركنًا من أركان نشوء أو ولادة التصرف، ولكل مصطلح من هذه المصطلحات آثاره القانونية المترتبة عليه.
وبعد الاستقراء والتأمل في أحكام نظام العمل السعودي، استبان أن المنظم السعودي قرر اشتراط الكتابة من الناحية الشكلية بصورة مطلقة في عدد من الصور والإجراءات، ومن ذلك:
1/ شرط الكتابة حين التقدم بطلب الاستقالة.
2/ شرط الكتابة حين تأجيل قبول طلب الاستقالة.
3/ شرط الكتابة حين إنشاء عقد العمل.
4/ شرط الكتابة حين إبلاغ العامل بما نُسب إليه قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه.
5/ شرط الكتابة حين إنذار العامل قبل فسخ عقده، بناءً لمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثامنون من أحكام نظام العمل.
6/ شرط الكتابة حين موافقة العامل على انتقال جميع حقوقه السابقة إلى المالك الجديد، حال إحداث تصرف ترتب عليه تغيرٌ في الشكل القانوني للمنشأة؛ وهذا مقيد بالمؤسسات الفردية دون سواها.
7/ شرط الكتابة حين الحسم من أجور العامل وفاءً لحقوق خاصة، إلا ما استثنته المادة الثانية والتسعون من أحكام نظام العمل.
8/ شرط الكتابة حين الاتفاق على إنهاء عقد العمل بالتراضي.
9/ شرط الكتابة التي تعبر عن قبول العامل حين تكليفه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه.
10/ شرط الكتابة حين نقل العامل إلى مكان آخر يقتضي معه تغيير محل إقامته، حال عدم التشارط عليه في عقد العمل.
11/ شرط الكتابة حين نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال الأجور اليومية أو الأجر الأسبوعي أو الاجر بالقطعة أو بالساعة.
12/ شرط الكتابة حين تأجيل إجازة العامل السنوية لأكثر من تسعين يوما.
13/ شرط الكتابة حين الاتفاق على إخضاع العامل لفترة تجربة.
14/ شرط الكتابة حين إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى.
15/ شرط الكتابة حين إنذار العامل عند تغيبه أيامًا متصلة لسبب غير مشروع، بناءً لمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثمانون من أحكام نظام العمل.












