أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً يقضي بأن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة السير ورسم إصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، وذلك خلال مدة (سنة) الممنوحة لمالكيها لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26 على النحو الآتي:
تعديل المادة «الخامسة»، لتكون بالنص الآتي: «أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة».
كما تضمن تعديل المادة الخامسة ما يلي: «ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة».
واشتمل قرار تعديل النظام، على إضافة فقرة إلى المادة «السابعة» تحمل الرقم «9» بالنص الآتي: «لوحات المقطورة ونصف المقطورة»، وكذلك إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم «9»، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي: رسم الرخصة السنوي 100 ريال، رسم التجديد السنوي 100 ريال، رسم التالف والمفقود 100 ريال، رسم نقل الملكية 150 ريالاً.
وتضمن القرار تعديل الفقرة «15» من جدول المخالفات رقم «2» -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 لتكون بالنص الآتي: «عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة».
ونص قرار تعديل نظام المرور على منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.
وبالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به هذا القرار، تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله، ووضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءاً من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة «ج» من المادة «الثامنة» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري.
كما على وزارة الداخلية أن تقوم بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.